القاعدة العامة في القرارات الإدارية أن تصدر ومعها قرينة صحتها وسلامتها مما يعني أنها تدخل حيز النفاذ منذ لحظة صدورها، لذلك أن قام أي شخص طبيعي أو معنوي بالطعن بالإلغاء على القرار الإداري فإن ذلك لا يؤثر على نفاذه، وإنما للإدارة بمقتضى امتياز التنفيذ المباشر أن تمضي قدماً في تنفيذ ذلك القرار وترتيب كل آثاره، وذلك لتفادي عرقلة نشاط الإدارة نتيجة وقف تصرفاتها أو قراراتها مما يؤدي إلى شل حركة سير المرافق العامة، لذلك سيتبادر إلى أذهاننا ما فائدة الطعن إذا لم يوقف تنفيذ القرار؟ الإجابة هي أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء حيث يكون للمحكمة بموجب هذا الاستثناء أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل في دعوى الإلغاء، وذلك يكون برفع دعوى مستعجلة من قبل المدعي أمام ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لطلب وقف التنفيذ متى رأى أن مركزه مهددا بخطر أو بوقوع ضرر إذا انتظر إلى حين صدور الحكم أو أن يكون لتنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يصعب تداركها عند الحكم بإلغائه مستقبلا عدا ذلك لن يكون للإلغاء قيمة بالنسبة له مادام تم تنفيذ القرار الإداري، ونص على ذلك النظام السعودي في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: “استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء – خلال فترة التظلم الوجوبي – في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة”، ولحرص المنظم السعودي على حماية حقوق الأفراد المهددة بامتياز التنفيذ المباشر وحتى لا يظلون تحت رحمة الإدارة عند استعمالها للسلطات الممنوحة لها بتعسف، لذلك فقد قام بمنح الأفراد المتضررين طريقا يمكنهم من تجنب الآثار التي قد تترتب على تنفيذ القرار لحين صدور الحكم في دعوى الإلغاء ويكون من المتعذر إصلاحها و تلافي هذه النتائج الخطيرة لذلك فقد صدر نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية الذي لا يقل أهمية عن الدعوى الإدارية ذاتها بهدف حماية حقوق الأفراد المهددة جراء تعسف الإدارة في استعمال الامتيازات الممنوحة لها، ولقد أشارت المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوقف تنفيذ القرار الإداري حيث نصت على أن “لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها”
المرجع: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
الدين الجيلالي بوزيد، القضاء الإداري: أحكام المنازعات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي.